أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الذهب مبينًا أنه يختلف بحسب مالكه والغرض من اقتنائه، سواء كان للزينة والتحلي أم للادخار والاستثمار والتجارة.
زكاة ذهب الرجال
أكد أمين الفتوى أن الذهب الذي يملكه الرجل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، سواء كان الغرض من اقتنائه الادخار أو الاستثمار أو غير ذلك. وقدر نصاب الذهب بقيمة 85 جرامًا من عيار 21.
أضاف أن الزكاة تجب إذا بلغ الذهب النصاب بنفسه، أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي يملكها الشخص، وتبلغ نسبتها 2.5% من المال الخاضع للزكاة، مع مراعاة توافر شروط وجوبها.
حُلي النساء المعد للزينة
أشار إلى أن حُلي المرأة المعد للزينة والتحلي لا تجب فيه الزكاة وفقًا للرأي الذي أوضحه، سواء كانت المرأة ترتديه باستمرار أو في المناسبات وعلى فترات متباعدة، وسواء أكانت كميته قليلة أم كثيرة.
ذهب النساء للادخار والتجارة
أكد أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الادخار أو الاستثمار أو التجارة، دون نية استعماله للزينة والتحلي، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي تملكها، وتبلغ الزكاة الواجبة 2.5% عند استيفاء شروطها.



