أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
تفاصيل مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لاستمرار أعضاء هيئة التعليم بالأزهر في الخدمة، حيث أجاز مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وذلك في حالات الضرورة ووفقًا للاحتياج الفعلي للتخصصات المطلوبة بالمعاهد الأزهرية، وبما يضمن الاستفادة من الخبرات التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة.
ضوابط مد الخدمة
تضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93) مكررًا (17) لتنص على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
كما نص التعديل على أن يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.



