تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط طالب يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مادي في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
تفاصيل الضبط
أسفرت التحريات والفحص الفني عن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة القسم. وبمداهمته تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى كمية من الألعاب النارية كانت بحوزته.
وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة لتحقيق أرباح مالية.
العقوبات القانونية
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو تفجيرها بغير مسوغ. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة.
وتقضي المحكمة بمصادرة محل الجريمة والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وكان قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 قد حدد المواد التي تعد من المفرقعات، وشملت البارود الأسود والمواد المستخدمة في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.



