كتب: صهيب شمس
أصدر القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يُعدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ينص هذا القانون على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق جزئياً أو كلياً في عدة حالات محددة.
حالات إسقاط الضريبة العقارية
حددت المادة (29) مكرراً من القانون الجديد خمس حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير. أولى هذه الحالات هي حالة وفاة المكلف بأداء الضريبة دون ترك تركة ظاهرة. ثانيها، هي حالة إثبات عدم وجود أي مال للمكلف يمكن التنفيذ عليه.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في حكم نهائي بالإفلاس، حيث يُعتبر الحكم بالإفلاس سبباً كافياً لإسقاط الديون المستحقة. في حين تتعلق الحالة الرابعة بترك المكلف البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أي أموال يمكن التنفيذ عليها.
تشكيل اللجان والإجراءات
تتولى لجان محددة، يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوّضه، مهمة النظر في طلبات الإسقاط. على أن تبت اللجنة في طلبات الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها من المأمورية المختصة. تُعتمد توصيات هذه اللجان بقرارات رسمية، ويمكن سحب أي قرار في حالة وجود أسباب تعود لعدم صحتها.
الإعفاء من مقابل التأخير
نصت المادة الثالثة من هذا القانون على إعفاء المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، الذين سددوا جميع الضرائب المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما يسرى هذا الإعفاء على المكلفين الذين يسددون ديونهم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد. يُمنح وزير المالية صلاحية منح مدة مماثلة واحدة فقط.
الإعفاء من الضرائب المستحقة على العقارات غير المسجلة
تتطرق المادة الرابعة من القانون إلى إعفاء المكلفين من أداء أي ضرائب مستحقة أو غير مسددة على العقارات المبنية التي لم يتم حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها. يشترط لتطبيق هذا الإعفاء تقديم إقرار وفقاً للمادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.
يمثل هذا التعديل في القانون خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المكلفين، ويساهم في تحقيق العدالة الضريبية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.