كتبت: فاطمة يونس
يأتي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليعزز من مكانة الموظف في الجهاز الإداري للدولة من خلال تقديم حوافز تشجيعية. ويتيح القانون، وعلى وجه التحديد المادة (38) منه، للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
شروط الحصول على العلاوة التشجيعية
توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لمنح العلاوة. أولاً، يجب أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة “كفء” على الأقل عن العامين الأخيرين. هذا الشرط يضمن أن العلاوة تذهب إلى الموظفين الذين يظهرون مستوى أداء متميز.
ثانياً، تم تحديد أن هذه العلاوة لا تمنح إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات. هذا الإجراء يساهم في تنظيم عملية منح الحوافز ويعزز من أهمية الأداء المستدام للموظف.
قيود على عدد المستفيدين من العلاوة
هناك أيضًا قيود على عدد الموظفين الذين يمكنهم الحصول على هذه العلاوة في السنة الواحدة. لا ينبغي أن يتجاوز عدد الموظفين الذين يحصلون على العلاوة 10% من عدد موظفي كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة. فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، يُمكن منح العلاوة لأحد الموظفين فقط.
فترة الاختبار للمعينين الجدد
جدير بالذكر أن المادة 15 من نفس القانون قد نصت على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. هذه الفترة تهدف إلى تقييم مدى صلاحية الموظف للعمل في الوظيفة المعين بها. إذا ثبت عدم صلاحية الموظف، فإنه يتم إنهاء خدمته.
تحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، مما يعكس طبيعة العمل في هذه المناصب ومدى أهمية الاستقرار فيها.
تسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بصفة عامة، وتشجيع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، مع مراعاة تحقيق عدالة في توزيع الحوافز.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.