إخباري 24 نيوز
منوعات

الإفتاء توضح حكم إلزام الأب لابنه بالتصدق

الإفتاء توضح حكم إلزام الأب لابنه بالتصدق
منوعات · 06:51:45 - الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمسألة قيام الأب بإلزام ابنه بإخراج صدقة من أمواله أو بضائع تجارته، مؤكدة أن صدقة التطوع تندرج ضمن المستحبات التي تهدف إلى التقرب إلى الله تعالى. طبيعة صدقة التطوع وحكم الإل…

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمسألة قيام الأب بإلزام ابنه بإخراج صدقة من أمواله أو بضائع تجارته، مؤكدة أن صدقة التطوع تندرج ضمن المستحبات التي تهدف إلى التقرب إلى الله تعالى.

طبيعة صدقة التطوع وحكم الإلزام بها

بينت دار الإفتاء أن صدقة التطوع هي ما يخرجه المسلم مما يزيد عن حوائج نفسه ومن يعوله، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس وإرادة واختيار، وذلك لضمان نيل الأجر والثواب. وأشارت إلى أنه لا يجوز شرعًا إلزام الغير أو إجبارهم على إخراج صدقات التطوع، ومن ثم لا يملك الأب الحق في إجبار ابنه على التصدق من السلع التي يتاجر فيها.

الفرق بين الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

أوضحت الإفتاء أن باب صدقة التطوع أوسع من باب الزكاة المفروضة، حيث لا تقتصر على الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، ولا يشترط لها بلوغ النصاب أو مرور الحول، كما لا يتقيد إخراجها بزمان أو مكان محدد. وأكدت أن الزكاة هي الواجبة في المال، أما ما عداها فيدخل في نطاق التطوع الذي يرجع فيه الأمر لمشيئة الشخص واختياره.

الأسلوب الصحيح لحث الأبناء على الخير

شددت الدار على أن مقصد الآباء من مطالبة الأبناء بالتصدق غالبًا ما يكون بغرض النصح وإرشادهم لتحصيل الثواب، إلا أن الوسيلة يجب أن تكون موافقة لمقاصد الشرع. وأوصت بأن يكون الحث عن طريق الموعظة الحسنة والترغيب في فضل الصدقة ومكانتها، وليس عن طريق الإكراه أو الإلزام، تجنبًا للوقوع في أكل أموال الناس بالباطل.

شارك الخبر: