قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بشأن حظر عمل السيدات المصريات في بعض المهن بالخارج، وذلك إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، لغرض الاطلاع وتقديم المذكرات.
تفاصيل قرار وزارة العمل المطعون عليه
تأتي هذه الدعوى، رقم 45727 لسنة 80 قضائية، والتي أقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات، للطعن على القرار الصادر عن وزارة العمل بتاريخ الأول من أبريل 2026. ويتضمن القرار حظر عمل المصريات في مهن محددة تشمل العمل في المقاهي والكافيهات بوظائف مثل نادلة، مقدمة مشروبات، عاملة كونتر، محاسبة، أو مسؤولة إدارة، بالإضافة إلى مهن الرعاية المنزلية، التدبير، الطهي، المساعدة الشخصية، والتمريض المنزلي.
مخالفة الدستور والمبادئ الدولية
استندت صحيفة الدعوى في طعنها إلى أن القرار يخالف المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس، كما يمس الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر. وأشارت الدعوى إلى أن القرار يتجاوز وضع ضوابط الحماية ليفرض حظرًا عامًا يحرم النساء من فرص عمل متاحة للرجال في ذات الوظائف.
المطالبة بتشديد الرقابة بدلاً من الحظر
اعتمد الطعن أيضًا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» لتعزيز موقف المطالبة بالمساواة في فرص العمل. وأكدت الدعوى أن حماية العاملات المصريات من الاستغلال في الخارج يجب أن يتم عبر تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة ومراجعة عقود العمل وضمان الحقوق المالية والمهنية، بدلاً من فرض حظر شامل على مهن مشروعة.



