إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر

حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر
شئون دينيه · 08:38:48 - الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم جواز إخراج الزوجة جزءاً من زكاة مالها لزوجها في حال كان محتاجاً. وأكد أن هذه المسألة مشروعة وتستند إلى السنة النبوية الشريفة.

مشروعية إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها

واستشهد أمين الفتوى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألته السيدة زينب، زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود، عن إعطاء زوجها الفقير من زكاتها، فأجابها النبي بالإيجاب. وأشار إلى أنه يجوز للزوجة شرعاً منح زوجها من أموال الزكاة إذا كان فقيراً أو كان دخله المادي لا يغطي احتياجاته الأساسية ومتطلبات المعيشة، معتبراً ذلك من باب التكافل الأسري الجائز.

حكم دفع الزوج زكاة ماله لزوجته

من جانبه، وضعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فاصلاً بين الحالتين، حيث أكدت أنه لا يجوز للزوج شرعاً أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته. وأوضحت اللجنة أن نفقة الزوجة وتوفير احتياجاتها واجب ثابت على الزوج وحده باتفاق أهل العلم.

واستندت اللجنة في حكمها إلى قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، مبيّنة أن إعطاء الزوج زكاته لزوجته يُعد في الحقيقة كأنه يدفع المال إلى نفسه، نظراً لالتزامه الشرعي بالإنفاق عليها.

شارك الخبر: