أوضحت دار الإفتاء المصرية أن اشتراط كتابة قائمة المنقولات الزوجية في وثيقة الزواج يعد شرطًا لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يؤدي إلى بطلان عقد الزواج.
حكم قائمة المنقولات في الشرع
أشارت الإفتاء إلى أنه جرى العرف في مصر على قيام الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك ليكون بدلًا عن المهر أو جزءًا منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر من الناحية الشرعية.
الهدف من إقرار ملكية المنقولات
بينت الدار أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وممتلكاتها الخاصة، وتعهده بالمحافظة عليها، هو في حقيقته تعهد من الزوج لصالح الزوجة. ويأتي هذا الشرط لضمان حقوق الزوجة في المستقبل، وهو ما يتماشى مع العرف المتبع.
التحقق من المنقولات عند الاستحقاق
أكدت الإفتاء أن الوقوف على عدد المنقولات ووصفها وتحديد ماهيتها هو أمر يثور في حالة استحقاقها، ويظل التحقق من هذه التفاصيل من اختصاص محكمة الموضوع.



