وضع قانون العقوبات مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة الأفعال المتعلقة بنشر أو صناعة أو حيازة المواد التي تُعد خادشة للحياء العام، حيث حدد القانون الحالات التي تقع تحت طائلة التجريم والعقوبات المقررة لها.
تفاصيل المادة 178 وعقوبات الحبس والغرامة
تنص المادة 178 من قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على معاقبة كل من قام بنشر أو صنع أو حاز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، أي مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، إذا كانت هذه الأشياء خادشة للحياء العام.
وتصل العقوبة المقررة في هذه الحالات إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و10 آلاف جنيه كحد أقصى، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.
نطاق المسؤولية القانونية وأنواع المواد المجرمة
حدد القانون مجموعة من الأفعال التي تندرج تحت نطاق المسؤولية، ومنها النشر والصنع والحيازة، بشرط أن ترتبط الحيازة بأغراض محددة وهي الاتجار، التوزيع، الإيجار، اللصق، أو العرض. ولم يقتصر القانون في تجريمه على نوع واحد من الوسائط، بل شمل قائمة متنوعة تضم المطبوعات، المخطوطات، الرسومات، الإعلانات، الصور المحفورة والمنقوشة، الرسومات اليدوية، الصور الفوتوغرافية، والإشارات الرمزية.
التصنيف القانوني للجرائم: الجنايات والجنح والمخالفات
يفرق قانون العقوبات بين أنواع الجرائم بناءً على طبيعة العقوبة المقررة لها؛ حيث تُصنف الجنايات كجرائم يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو السجن. أما الجنح فهي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى عن 100 جنيه. وتأتي المخالفات في المرتبة الأخيرة وهي الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها عن 100 جنيه.


