أوضحت دار الإفتاء المصرية أن شراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء بهدف تحقيق الكسب السريع يُعد تعاونًا مع المهربين فيما يقومون به من أفعال. وأشارت إلى أن هذا السلوك يخالف النهي الإلهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
حكم الاحتكار وتأثيره على المجتمع
بينت دار الإفتاء أن الاحتكار يتمثل في منع السلع عن الناس عبر شرائها وتخزينها لتقليل المعروض، مما يدفع البائع لرفع الأسعار استغلالاً لقلة السلع، وهو ما يتسبب في ضرر عظيم للناس. وأكدت أن هذا الفعل محرم شرعًا استنادًا إلى الحديث النبوي الذي يشير إلى أن المحتكر خاطئ.
التهرب الضريبي والالتزامات المالية
شددت دار الإفتاء على عدم جواز التهرب من دفع الضرائب والجمارك شرعًا، موضحة أن هذه الالتزامات المالية تفرضها الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق التوازن المجتمعي والمصلحة العامة. وأشارت إلى أن فقهاء المذاهب أقروا الضرائب استنادًا إلى أن في المال حقًا سوى الزكاة.
حكم الحصول على خصومات الجملة بطرق غير قانونية
وفيما يتعلق بسؤال حول شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة، ذكرت دار الإفتاء أن صرف السلع يخضع للوائح ونظم جهة العمل. فإذا كان صرف السلع بنظام الجملة لمشترٍ لا يتعامل بهذا النظام يخالف تعليمات العمل، فإنه يحرم شرعًا صرفها إليه، ولا يجوز للمشتري قبولها لما ينطوي عليه ذلك من خداع وكذب وخيانة للأمانة وأخذ للمال بغير حق.



