تنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد الحميد، عضو المجلس، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.
إطار قانوني لعقوبات التلاعب بالأسعار
تحظر المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وتحدد حالات يعاقب فيها التاجر بغرامة مالية، منها: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، وبيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها، واقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعي، والامتناع عن إتاحة منتج شحيح رغم إمكانية إنتاجه اقتصاديًا.
يعاقب القانون المخالفين بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب الإيرادات تكون الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
عقوبات قانون العقوبات
نصت المادة 345 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة المتلاعبين في أسعار الغلال والبضائع والسندات المالية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند نشر أخبار مزورة أو التواطؤ مع التجار على عدم البيع أو منع البيع بسعر أقل.
ضاعفت المادة 346 العقوبة إذا تعلقت الحيلة بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.



