نص القانون على ضوابط منظمة لعمليات التصدير والاستيراد، تضمن الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها، وحدد عقوبات رادعة للمخالفين قد تصل إلى مصادرة السلع محل المخالفة.
رسوم الفحص والشهادات
حدد القانون رسوم فحص الصادرات والواردات بقرار من وزير التجارة، بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عن الفحص خارج مواعيد العمل الرسمية. كما حدد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد بجنيه واحد، إلى جانب تأمين نقدي قدره 5 جنيهات عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم، يُرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.
الغرامات والمصادرة
نصت المادة 15 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى من القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.
أجازت المادة لوزير التجارة أو من يفوضه، قبل رفع الدعوى الجنائية، الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون مقابل تعويض يعادل قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، يُحصّل لحساب وزارة التجارة. كما أجازت السماح بإعادة تصدير هذه السلع بناءً على طلب المستورد، مقابل تعويض يعادل ربع قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، ويُحصّل لحساب الوزارة.



