نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخصاً بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
تضمن القرار الصادر عن وزارة الداخلية السماح للمواطنين الـ63 باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون. كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً منفصلاً برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً.
الإطار القانوني
تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه. ويترتب على التجنس بجنسية أجنبية زوال الجنسية المصرية عن المتجنس، ما لم يتضمن الإذن إجازة احتفاظه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، شريطة إعلان الرغبة في الاستفادة من ذلك خلال سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.



