حدّد قانون الخدمة المدنية ضوابط صارمة للتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، شملت شروطًا عامة للمتقدمين، وآليات للاختيار والتعاقد، وفترات اختبار محددة، بهدف ضمان الكفاءة والنزاهة في شغل هذه المناصب.
شروط التعيين العامة
نصت المادة (14) من القانون على ثمانية شروط أساسية للتعيين في أي وظيفة، هي: التمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل، وحسن السيرة والسمعة، وعدم سبق الحكم بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد الاعتبار، وعدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وإثبات اللياقة الصحية بشهادة من المجلس الطبي المختص، واستيفاء اشتراطات شغل الوظيفة، واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل السن عن 18 عامًا ميلاديًا.
فترة الاختبار للمعينين الجدد
وفقًا للمادة (15)، يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته، وتنتهي خدمته إذا ثبت عدم صلاحيته دون إجراءات أخرى، ولا يجوز نقله أو ندبه أو إعارته خلال هذه الفترة. واستثنى القانون شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من أحكام هذه المادة.
التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة
أجازت المادة (16) التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة في حالات الضرورة، بشرط عدم وجود من يملك خبرة مماثلة بالوحدة، وألا تقل خبرة المتعاقد عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وألا تتجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات، وأن يتم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
آلية شغل الوظائف القيادية والإشرافية
نصت المادة (17) على أن التعيين في هذه الوظائف يتم عن طريق مسابقة تعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين من خلال لجنة اختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء. واشترط القانون التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم الذي يحدد الجهاز مستوياته والجهات المعتمدة له. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد الاختيار وتشكيل اللجنة والتأهيل اللازم وتقويم الأداء. واستثنى القانون الوزراء في اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة بنظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



