نص قانون العمل الجديد على ضوابط مشددة لتنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل خارج البلاد، بهدف حماية حقوق العمال وضمان جدية فرص العمل المعروضة. حدد القانون الجهات المصرح لها بمزاولة أنشطة التشغيل، وشروط الترخيص الواجب توافرها في شركات القطاع الخاص.
الجهات المصرح لها بالتشغيل
وفقًا للمادة 40، تقتصر مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج على الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص فيما تبرمه من تعاقدات أجنبية، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة التي تتخذ شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد.
شروط ترخيص وكالات التشغيل الخاصة
اشترطت المادة 41 ألا يكون المؤسسون أو المديرون محكومًا عليهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل فقط، و500 ألف جنيه للشركات العاملة بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع امتلاك المصريين للأغلبية المطلقة (51% على الأقل) من رأس المال.
كما يلزم تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، ساري طوال مدة الترخيص، على أن يستكمل التأمين خلال 15 يومًا من الإخطار بأي غرامات أو تعويضات أو مبالغ تقاضت دون وجه حق.
مدة الترخيص والتجديد
يمنح الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفق قواعد وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، مع سلطة الوزير في إضافة شروط أخرى أو وقف إصدار تراخيص جديدة وفق متغيرات سوق العمل.
التزامات الشركات المرخصة
أوجبت المادة 42 إصدار قرار وزاري يحدد التزامات الشركات المرخصة، والشروط الواجب توافرها في مقارها وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل والسجلات اللازمة، وقواعد القيد فيها، وآليات الرقابة والتفتيش، وشروط الإعلانات عن فرص العمل.



