وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأسرية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. جاء ذلك بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة.
معالجة إشكاليات التطبيق العملي
تستهدف التعديلات معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم وتعويضاتهم. وشملت التعديلات خمسة محاور رئيسية.
صرف التعويضات عند تطور العجز الجزئي
عالج التعديل المقترح على المادة 14 الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، بحيث يتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي الإصابة بالوفاة بعد مرور أكثر من عام. يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو صرف التعويض بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة. ويمتد تطبيق الحكم إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز
نص مشروع القانون على أن يكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، من اختصاص المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. ويهدف هذا التعديل إلى وضع إطار محدد لإثبات طبيعة الإصابة ومدى ارتباطها بالعمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.
إعفاء المنشآت الطبية الحكومية من العبء المالي
تضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 7، بحيث لا تسري الضريبة المشار إليها على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المالية عن تلك المنشآت، مع استمرار عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها.
حرمان المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من مزايا الصندوق
شملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 16، تنص على حرمان المستفيدين الذين صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق المقررة بموجب القانون. كما نص المشروع على صدور قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية
تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من القانون، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ضمن التعديلات التي تستهدف دعم الإطار المنظم لعمل الصندوق وتعزيز دوره.


