أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.
إلغاء القيد الزمني لصرف التعويضات
يتضمن المشروع تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) لمعالجة الحالات التي يتطور فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تنتهي بالوفاة، بعد مرور أكثر من سنة على الإصابة. ونص التعديل على أن يؤدي الصندوق التعويض المقرر أو مقداره مخصومًا منه ما تم صرفه منذ 1 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، لمرة واحدة، على أن يسري على الحالات المضمومة مسبقًا للصندوق. كما ألزم التعديل بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته عبر المجلس الطبي العسكري أو الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة
شمل المشروع تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7) لإعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المنصوص عليها في القانون، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الجهات تماشيًا مع توجهات الدولة.
رعاية رئاسية خاصة للصندوق
أضافت المادة الثانية فقرة أخيرة إلى المادة (10) تنص على أن "يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته"، بما يتفق مع طبيعة دوره في تكريم الشهداء ورعاية الضحايا والمصابين وأسرهم.
حرمان المحكوم عليهم في جرائم إرهابية
تضمنت المادة الثانية أيضًا إضافة فقرة إلى المادة (15) تحرم المستفيدين الصادر ضدهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
النشر والعمل بالقانون
تنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تستجيب لما كشف عنه التطبيق العملي وتستهدف تحقيق أهداف الصندوق في الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي وصرف التعويضات المستحقة، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد في المادة (16).



