إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

قانون التأمينات يحدد حقوق العامل المريض.. 180 يوماً حد أقصى للتعويض

قانون التأمينات يحدد حقوق العامل المريض.. 180 يوماً حد أقصى للتعويض
أخبار مصر · ١٠:٠٧:٤٥ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق العامل تعويض الأجر خلال فترات المرض، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعامل في حال تعذر ممارسته العمل لأسباب صحية.

نسب التعويض ومدته

نصت المادة 76 من القانون على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.

استثناء للأمراض المزمنة

استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

وقف الصرف عند مخالفة العلاج

يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة 70 من هذا القانون.

شارك الخبر: