إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يمنح آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يمنح آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق
إقتصاد · ١٣:٣٤:١٧ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على حزمة حوافز غير ضريبية تستهدف تهيئة بيئة محفزة لهذا القطاع الحيوي، ومن أبرزها منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

حوافز غير ضريبية للمشروعات المستوفية للضوابط

وفقاً للمادة (23) من القانون، يجيز مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح حوافز غير ضريبية للمشروعات التى تستوفى الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتشمل هذه الفئات: المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والمشروعات الصناعية التى تعمل على تعميق المكون المحلى أو إحلال وتجديد الآلات والمعدات، والمشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة جديدة.

مزايا مالية وتسهيلات فى الأراضى والتدريب

تتيح المادة (24) لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز منها: رد قيمة توصيل المرافق أو جزء منها بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط أو تخفيض قيمتها، ورد أو تحمل قيمة الاشتراك فى المعارض كلياً أو جزئياً.

تعديل تشريعى حديث صادق عليه الرئيس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتضمن التعديل مادة وحيدة تستبدل الإشارة إلى مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الواردة فى المادة (62) من القانون الأصلى، بما يتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020 بدلاً من القانون رقم 88 لسنة 2003.

شارك الخبر: