حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة لمخالفة الضوابط المنظمة لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وذلك في إطار تنظيم أنشطة الدفع وحماية المتعاملين معها.
حظر مزاولة النشاط دون ترخيص
حظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام الفصل الخاص بنظم الدفع، مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "مشغل نظم دفع" أو "مقدم خدمات دفع" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها، إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.
عقوبات المخالفين والتشديد في حالة العود
نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
استثناء البنك المركزي
أجاز القانون للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.



