إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

أزهري: الطلاق الصوري لمعاش الأب والزواج العرفي حيلة باطلة ومحرمة

أزهري: الطلاق الصوري لمعاش الأب والزواج العرفي حيلة باطلة ومحرمة
شئون دينيه · ٠١:٤٦:٣٣ - السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من سيدة تستفسر عن حكم الطلاق الرسمي الصوري بهدف الحصول على معاش والدها، ثم الزواج عرفيًا من زوجها مرة أخرى.

تفاصيل الفتوى

أوضح لاشين أن الحيل التي يقصد بها تحليل الحرام أو تحريم الحلال حيل باطلة شرعًا، ولا يترتب عليها تحقيق الهدف المقصود، ويظل الفعل محرمًا رغم اللجوء إلى تلك الحيلة. وأكد أن الزوجين اللذين يتفقان على التحايل للحصول على أموال الدولة دون وجه حق، من خلال تحرير قسيمة طلاق رسمية ثم إبرام عقد زواج عرفي، يرتكبان عملًا محرمًا شرعًا.

أضاف أن الأموال التي تحصل عليها الزوجة بهذه الطريقة تظل محرمة عليها (سحتًا)، لأن استحقاق المعاش يتطلب أن تكون المرأة مطلقة بالفعل ظاهرًا وباطنًا، أو أرملة، بينما صاحبة السؤال لا تزال زوجة في الحقيقة رغم وثيقة الطلاق الرسمية.

تحذير من الطلقة الثالثة

حذر عضو لجنة الفتوى من أن الأمر يصبح أكثر خطورة إذا كانت وثيقة الطلاق الرسمية تمثل الطلقة الثالثة، موضحًا أنه في هذه الحالة تقع الفرقة الكبرى، ولا يحل استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين بعقد زواج عرفي أو رسمي جديد. واستشهد بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، والحديث النبوي: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»، مؤكدًا ضرورة تحري الحلال والابتعاد عن التحايل.

العقوبات الشرعية والقانونية

أشار لاشين إلى أن خطورة هذا التصرف لا تقتصر على الجانب الشرعي فقط، بل قد تعرض الزوجين للمساءلة الجنائية؛ إذ تظهر الزوجة أمام الدولة وفي الأوراق الرسمية باعتبارها مطلقة، في حين أنها لا تزال زوجة بمقتضى عقد الزواج العرفي، وهو ما يعني الجمع بين وضعين متناقضين.

شارك الخبر: