أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بالعمل في تجارة السجائر والمعسل، وذلك رداً على التساؤلات المتكررة حول مدى جواز كسب المال من بيع منتجات التبغ، وما إذا كان هذا العمل يعد إعانة على الضرر.
حكم العمل في تجارة التبغ
أفاد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العمل في بيع السجائر والمعسل ينطوي على حرمانية كبيرة. وناشد كل مسلم بالابتعاد عن هذه المهن قدر الإمكان، والبحث عن وظائف أخرى توفر دخلاً حلالاً للعيش، وذلك لتجنب الشبهات والمحرمات.
المتاجرة في المخدرات والكسب المذموم
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن المتاجرة في المخدرات بجميع أنواعها، سواء كانت طبيعية أو كيميائية، أمر محرم شرعاً ومجرم قانوناً. وأشارت إلى أن الربح الناتج عن بيع هذه المواد يعد مالاً حراماً، مستشهدة بالنهي عن بيع الخمر في الشريعة الإسلامية كأصل للتحريم لما تسببه هذه المواد من أضرار جسيمة على الإنسان وبيئته ونسله.
مخاطر التعاطي والإحراز
وشددت الدار على أن التحريم لا يقتصر على التعاطي فقط بكافة أشكاله، سواء عبر الشرب أو الشم أو الحقن، بل يمتد ليشمل إحراز المواد المخدرة، وجلبها، والتستر على مروجيها، بالإضافة إلى زراعتها أو صناعتها لغير الأغراض الطبية النافعة، محذرة من الجلسات التي يتم فيها تعاطي هذه السموم.


