حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة لاصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، كما شمل القانون مواجهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
عقوبات الوصول غير المشروع للبيانات البنكية
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني، إذا كان القصد هو استخدامها للحصول على أموال الغير أو خدماته.
وتغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه في حال محاولة الحصول على الأموال أو الخدمات، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه إذا تم التوصل إلى الاستيلاء الفعلي على تلك الخدمات أو أموال الغير.
انتهاك الخصوصية والاعتداء على القيم
عاقب القانون بالحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة بين 100 ألف و300 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس اعتبار الشخص أو شرفه.
كما تضمن القانون تجريم إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة الشخص، أو منح بيانات شخصية لمواقع ترويج السلع دون إذن، أو النشر عن معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت تلك المعلومات صحيحة أم غير صحيحة.
حالات الإعفاء والتصالح في الجرائم المعلوماتية
أتاح القانون الإعفاء من العقوبات لكل من بادر من الجناة أو الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بالجريمة قبل البدء في تنفيذها أو كشفها. كما يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف في حال تم البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التحقيق فيها، إذا ساعد البلاغ في القبض على شركاء آخرين أو ضبط الأموال محل الجريمة.
وفيما يخص التصالح، أجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه قبل صيرورة الحكم باتاً، بشرط اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهذا الصلح. كما يمكن إسقاط حق التهم في التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمتها الدنيا قبل صدور حكم نهائي، مع وجوب سداد المتهم مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بحقوق المضرور المدنية.
الأحكام الانتقالية واللوائح التنفيذية
ألزم القانون مقدمي الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.



