رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
مقالات

إخراج قيمة الذبيحة في النذر: رأي أمين الفتوى

إخراج قيمة الذبيحة في النذر: رأي أمين الفتوى

كتبت: إسراء الشامي

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بنذر الذبح، وما إذا كان يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدلاً من هذا الفعل. تطرق إلى مسألة الوفاء بالنذر وأسس أحكامه الشرعية.

الوفاء بالنذر وإدراك المعنى

أكد الشيخ أن الأصل في النذر هو الالتزام به كما عُيّن، مستندًا إلى قوله تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا». وهنا يُبرز الشيخ أهمية الاستمرار في الوفاء بالنذر، خصوصًا إذا تطلب ذلك ذبح ذبيحة أو أداء قربة مالية.

استثناءات بعض الفقهاء

أشار أمين الفتوى إلى أن بعض الفقهاء أجازوا إخراج قيمة الذبيحة في حالات معينة. ومع ذلك، أوضح أن التنفيذ المباشر للنذر يبقى هو الأمثل، وخصوصًا عند الحديث عن الذبح أو الكرم المالي.

أهمية الفهم الصحيح للنذر

نوه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأهمية معرفة كيفية انعقاد النذر. فالأمر الأهم هو ما إذا كان النذر قد تم لفظه بوضوح أو كانت مجرد نية فقط. إذا تم ذكر النذر بلسانه، فإنه يجب الوفاء به، لكن في حالة النية فقط، فإنه لا يُعتبر نذرًا ملزمًا.

ما يجب فعله عند عدم القدرة على الوفاء

وفي حال عدم قدرة الشخص على الوفاء بالنذر في وقته، ذكر الشيخ ممدوح أنه يلزمه كفارة. مستندًا إلى ما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».

استحقاقات كفارة اليمين

تتضمن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ويُحدد مقدار الإطعام لكل مسكين بصاع من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح أو الأرز. وبحسب مذهب الحنفية، فإن وزن الصاع يصل إلى حوالي 3.25 كجم، بينما يمكن لمن لا يستطيع إخراج هذا القدر إعطاء مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد.

تقديرات مذهب الشافعية

أما مذهب الشافعية، فيوضح أن المد يعادل ربع صاع، ويقدر بحوالي 510 جرام. ذلك لأن الصاع لديهم يُحتسب بحوالي 2.04 كجم. خطوات واضحة ومحددة وضعتها الشريعة لتكون عونًا للمكلفين في تنفيذ نذورهم وفق تعاليم الدين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.