أتاح قانون المحال العامة آلية مبسطة لترخيص بعض الأنشطة التي لا تشكل مخاطر كبيرة، وذلك من خلال تقديم إخطار للمركز المختص مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.
إجراءات تقديم الإخطار
يتعين على صاحب النشاط تقديم الإخطار عبر النموذج المخصص مرفقًا بالمستندات المطلوبة في نفس يوم التقديم. ويلتزم المركز المختص بتسليم صاحب النشاط ما يفيد استلام الإخطار، سواء عبر نسخة مختومة من النموذج أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.
مواعيد المعاينة والترخيص
يتولى المركز المختص إجراء المعاينة للمحل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الإخطار. وفي حال استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، يُعتبر المحل مرخصًا رسميًا بمجرد سداد الرسوم المقررة.
مهلة توفيق الأوضاع والمخالفات
في حال أظهرت المعاينة وجود مخالفات أو عدم استيفاء للاشتراطات، يمنح القانون صاحب المحل مهلة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعه. وفي حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفات خلال هذه المهلة، يحق للمركز المختص إصدار قرار بغلق المحل إداريًا، مما يؤدي إلى فقدان الإخطار لأي أثر قانوني.



