إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

الدستورية تقضي بعدم دستورية قيود الدفاع وعلنية الأحكام بالنيابة الإدارية

الدستورية تقضي بعدم دستورية قيود الدفاع وعلنية الأحكام بالنيابة الإدارية
شئون برلمانية · 20:02:32 - السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989…

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع واختيار المحامي

شمل الحكم عدم دستورية الجزء الذي يحرم عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب من الحق في اختيار محامٍ للدفاع عنه، وقصر حق الدفاع أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين فقط دون السماح بالاستعانة بالأعضاء السابقين.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا النص أهدر ضمانة دستورية تتعلق بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي، ويخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين يتاح لهم الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم.

علنية أحكام التأديب

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، والتي كانت تنص على النطق بالحكم في جلسة سرية. وأشارت المحكمة إلى أن هذا التنظيم الإجرائي يخالف ما جاء في قانون السلطة القضائية الذي يوجب صدور أحكام مجالس تأديب القضاة في جلسات علنية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المادة (197) من الدستور تمنح أعضاء النيابة الإدارية كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مؤكدة أن النصوص المطعون فيها تخالف مواد الدستور المتعلقة بالمساواة والضمانات القانونية.

شارك الخبر: