إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عرب

تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات في الإمارات

تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات في الإمارات
عرب · 21:01:23 - الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦

أصدرت دولة الإمارات تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات تهدف إلى حماية القصر وتطوير السياسة الجنائية، بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة والحماية المجتمعية والاعتبارات الإنسا…

أصدرت دولة الإمارات تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات تهدف إلى حماية القصر وتطوير السياسة الجنائية، بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة والحماية المجتمعية والاعتبارات الإنسانية.

تنظيم أحكام القصاص والحق العام

تضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، حيث تم تعديل المادة (384) لضمان التوازن بين حق أولياء الدم في العفو وبين مقتضيات الحق العام. وتنص التعديلات على أن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة في حال عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ، وذلك لحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة.

تعديلات تتعلق بالتحريض على الانتحار

شهد القانون تغييرات جوهرية في التعامل مع حالات الانتحار، حيث تم إلغاء تجريم الشروع في الانتحار لتعزيز المنظور الوقائي والعلاجي وتشجيع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة. وفي المقابل، حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لمن يحرض على الانتحار أو يساعد عليه، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة في حال عدم وقوع الوفاة، وتصل إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في حال ترتب على الفعل عاهة مستديمة أو عجز عن العمل لمدة تزيد عن 20 يوماً.

تشديد العقوبات لحماية القصر وفاقدي الإدراك

شددت التعديلات العقوبات في حال أدى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. كما اعتبر القانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، مع إقرار عقوبة جريمة القتل العمد أو الشروع فيها في حال كان المنتحر فاقد الإرادة، بالإضافة إلى إبعاد الأجانب المدانين في هذه الجرائم.

إجراءات الإعفاء من العقوبة

أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر من تلقاء نفسه وقبل تمام عملية الانتحار باتخاذ إجراءات فعلية من شأنها الحيلولة دون وقوع الوفاة، بشرط ألا يترتب على هذا الشروع عاهة مستديمة أو مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية لمدة تتجاوز 20 يوماً.

شارك الخبر: