إخباري 24 نيوز
أخبار مصر

حالات الإعفاء من عقوبات جرائم تقنية المعلومات

حالات الإعفاء من عقوبات جرائم تقنية المعلومات
أخبار مصر · 12:44:22 - الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه، موضحاً الضوابط القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية. عقوبات الوصول غير المشروع للبيانات…

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه، موضحاً الضوابط القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الوصول غير المشروع للبيانات البنكية

ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني. وفي حال كان القصد هو الحصول على أموال الغير، ترفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه إذا تم الاستيلاء على تلك الخدمات أو أموال الغير.

الاعتداء على الخصوصية والمحتوى المعلوماتي

تشمل العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني ونسبها زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري. كما يعاقب القانون على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، مثل إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة الشخص، أو نشر معلومات أو صور تنتهك الخصوصية سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة. كما تفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه على من يستعمل برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو المساس باعتبار الشخص وشرفه.

حالات الإعفاء من العقوبة

قضى القانون بالإعفاء من العقوبات لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها. كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، بشرط أن يُمكّن الجاني السلطات من القبض على شركائه أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو المساعدة في كشف الحقيقة.

قواعد التصالح في الجرائم الإلكترونية

أجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات، على أن يعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذا الصلح. ولا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى إلا بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائي. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بحقوق المضرور في الدعوى المدنية.

شارك الخبر: