تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حيث تقرر انتهاء فترة التقديم في 12 أكتوبر الجاري.
ضوابط الحصول على الوحدات البديلة
يتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين المستحقين إمكانية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كان ذلك بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون.
إجراءات تقديم الطلبات والتخصيص
تنص المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود. ويتطلب ذلك تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة.
أولوية التخصيص للمستأجرين
يلتزم القانون بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد وفقاً لأحكام القانون. وتكون الأولوية عند إعلان الدولة عن وحدات متاحة بنظام الإيجار أو التمليك للمستأجر أو من امتد إليه العقد، بشرط التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وفق القواعد المقررة.


