إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الزكاة والصدقة وشروط وجوبها

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الزكاة والصدقة وشروط وجوبها
شئون دينيه · ٢١:١٠:١٥ - الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط وجوب الزكاة على المال المدخر والفرق الجوهري بينها وبين الصدقة التطوعية، وذلك خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس".

شروط وجوب الزكاة على المال المدخر

أشار شلبي إلى أن الزكاة تجب في الأموال النقدية عند بلوغ النصاب المقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور سنة هجرية كاملة على المال، وأن يكون فائضًا عن الحاجات الأصلية للإنسان. وحدد نسبة الزكاة بـ 2.5%، أي ما يعادل 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه، ويمكن حساب المبلغ المستحق بقسمة إجمالي المال الخاضع للزكاة على 40. وأكد أن من كان ماله أقل من النصاب فلا تجب عليه زكاة المال.

الفرق بين الزكاة والصدقة

بين أمين الفتوى أن الزكاة فريضة محددة بمصارفها الشرعية الثمانية التي بينها القرآن الكريم، ومنها الفقراء والمساكين، بينما الصدقة بابها أوسع ولا ترتبط بنسبة محددة أو وقت معين، ويمكن إخراجها شهريًا أو سنويًا أو بحسب القدرة والحاجة. وأضاف أنه يجوز للإنسان تخصيص نسبة من دخله للصدقة بصورة منتظمة بشرط إدراك أنها صدقة تطوعية وليست زكاة مفروضة، كما يمكن تقديم الصدقة للزوجة والأولاد والجيران وغيرهم وفق الأحوال والاحتياجات.

فضل الصدقة والتحذير من البخل

استشهد شلبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الملك للمنفق: "اللهم أعط منفقًا خلفًا"، موضحًا أن الله يعوض المنفق ويبارك له، محذرًا من الشح والبخل، ومشيرًا إلى أن تلف المال قد يكون في إنفاقه على أمور لا يحتاج إليها الإنسان.

شارك الخبر: