قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة إليها بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات.
تفاصيل العقوبات المقررة للبناء المخالف
تناول الطعن المادة المستبدلة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019، وتحديداً الفقرة الأولى التي تنص على معاقبة كل من يتعدى بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة. وتتضمن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
أسباب حكم المحكمة الدستورية
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، سواء كانت أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء مملوكة للدولة، ومنع العدوان عليها بإقامة أعمال بناء دون سند قانوني.
وأوضحت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في البناء غير القانوني، يقابله قصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته للبناء عليها. كما أكدت أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل، وتسمح للقاضي بممارسة سلطته في التفريد العقابي أو إيقاف تنفيذ الغرامة، مما يجعل النص متوافقاً مع مبادئ الشرعية الدستورية.


