إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من حق الدفاع بمحامٍ

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من حق الدفاع بمحامٍ
شئون برلمانية · 20:17:00 - السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وال…

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ

وجاء الحكم بعدم الدستورية فيما تضمنته المادة من حرمان عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب من الحق في الدفاع عن نفسه بوكالة محامٍ، وقصر الدفاع أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه أهدر ضمانة دستورية جوهرية تتعلق بحق الدفاع، وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي، ويخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين أتاح لهم القانون الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم.

إلغاء سرية جلسات النطق بالحكم

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، والتي كانت تنص على أن ينطق بالحكم في جلسة سرية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا التنظيم الإجرائي يغاير ما جاء في قانون السلطة القضائية الذي يوجب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية. وأكدت أن الدستور يقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وبناءً عليه فإن النصوص المطعون فيها تخالف نصوص المواد (53 و97 و98 و87 و197 و198) من الدستور لعدم تحقيق المساواة المطلوبة.

شارك الخبر: