يحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، وذلك لضمان كفاءة الجهاز الإداري للدولة ونزاهة اختيار الكوادر البشرية.
شروط شغل الوظائف المدنية
وفقًا للمادة 14 من قانون الخدمة المدنية، يشترط فيمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. كما يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
وتشمل الاشتراطات عدم سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بموجب حكم أو قرار تأديبي نهائي.
من الناحية الفنية والصحية، يجب أن يثبت المتقدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص، مع استيفاء كافة اشتراطات الوظيفة واجتياز الامتحان المقرر لها، على ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
فترة الاختبار وصلاحية الموظف
تنص المادة 15 من القانون على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تهدف هذه الفترة إلى تقييم مدى صلاحيته للوظيفة. وفي حال ثبت عدم صلاحيته، يتم إنهاء خدمته دون الحاجة لإجراءات إضافية.
كما يحظر القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف الذي لا يزال في فترة الاختبار، ولا تسري هذه الأحكام على شاغلي الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية.
ضوابط التعاقد مع ذوي الخبرات
أتاحت المادة 16 إمكانية التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، بشرط عدم وجود خبرات مماثلة داخل الوحدة الحكومية أو الأجهزة التابعة لها. ويجب ألا تقل خبرة المتعاقد في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
ويخضع هذا التعاقد لضوابط محددة، منها عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وألا تتجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات، كما يتطلب التعاقد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية
يتم التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من خلال مسابقة تُعلن عبر بوابة الحكومة المصرية، وتتضمن كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة. وتتولى لجنة الاختيار عملية التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء.
ويشترط لهذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز، مع تحديد اللائحة التنفيذية لكافة إجراءات وقواعد اختيار وتشكيل لجان الاختيار والإعداد والتأهيل.



