إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

تقارير

عقوبة تزوير القرارات الحكومية والمحررات الرسمية في القانون

عقوبة تزوير القرارات الحكومية والمحررات الرسمية في القانون
تقارير · 18:01:44 - الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦

يعد التزوير من الجرائم الجسيمة التي حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لمواجهتها بكافة أشكالها، حيث تتنوع العقوبات بين السجن المشدد والحبس بناءً على نوع المحرر والجهة المستهدفة بالتزوير. عقوبة تزوير المحررات الرسمية نصت الم…

يعد التزوير من الجرائم الجسيمة التي حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لمواجهتها بكافة أشكالها، حيث تتنوع العقوبات بين السجن المشدد والحبس بناءً على نوع المحرر والجهة المستهدفة بالتزوير.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لكل من قام بتقليد أو تزوير أشياء محددة، سواء قام بذلك بنفسه أو بواسطة غيره، كما تشمل العقوبة كل من استعمل تلك الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بكونها مزورة. وتشمل هذه الأشياء الأوامر الجمهورية، القوانين، المراسيم، والقرارات الصادرة عن الحكومة، بالإضافة إلى خاتم الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية وختمه.

كما تمتد العقوبة لتشمل الأختام والعلامات الخاصة بالمصالح والجهات الحكومية، وتوقيعات الموظفين العموميين، وأوراق المرتبات والسندات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، فضلاً عن دمغات الذهب والفضة.

التزوير المتعلق بالشركات والجمعيات

حددت المادة 206 مكرر عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات في حال كان التزوير يقع على أختام أو دمغات أو علامات تخص الشركات المساهمة، الجمعيات التعاونية، النقابات، أو المؤسسات ذات النفع العام. وترتفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت هذه الجهات تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها.

عقوبات الحبس والاستعمال الضار للأختام

وفقاً للمادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات حقيقية لمصالح حكومية أو هيئات عامة واستخدمها بشكل يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة. كما نصت المادة 208 على عقوبة الحبس لكل من قلد ختماً أو علامة لإحدى الجهات أو الشركات المأذونة أو البيوت التجارية، وكذلك من استعمل تلك الأشياء المزورة مع علمه بحقيقتها.

وفي سياق متصل، قررت المادة 209 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين لكل من حصل بغير حق على أختام أو نياشين حقيقية واستعملها بما يضر بالمصالح العمومية أو الشركات التجارية أو الإدارات الأهلية.

الإعفاء من العقوبة

أتاحت المادة 210 من قانون العقوبات فرصة للإعفاء من العقوبة لمرتكبي جنايات التزوير المذكورة، بشرط إبلاغ الحكومة بهذه الجنايات قبل إتمامها وقبل البدء في البحث عنهم، مع الكشف عن الفاعلين الآخرين أو تسهيل عملية القبض عليهم حتى بعد الشروع في البحث.

شارك الخبر: