إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قيود الدفاع في النيابة الإدارية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قيود الدفاع في النيابة الإدارية
شئون برلمانية · 19:56:13 - السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989. …

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع واختيار المحامي

جاء حكم المحكمة بخصوص ما لم تتضمنه الفقرة الرابعة من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ، وقصر الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا النص أهدر ضمانة دستورية تتعلق بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

مبدأ المساواة مع السلطة القضائية

وأشارت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين، من غير ذوي المهن، للدفاع عن المحالين منهم إلى مجلس التأديب.

إلغاء سرية جلسات التأديب

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فيما تضمنته من النص على النطق بالحكم في جلسة سرية. وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم الإجرائي يخالف القانون رقم 142 لسنة 2006، الذي يوجب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية.

مخالفة نصوص الدستور

وذكرت المحكمة أن المادة 197 من الدستور تقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بجميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وبناءً على ذلك، فإن النصين المطعون فيهما خالفا مبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً، مما يجعلهما مخالفين للمواد 53 و87 و97 و98 و197 و198 من الدستور.

شارك الخبر: